الإمام أحمد المرتضى
296
شرح الأزهار
يعملوا ولهم ذلك ( 1 ) وقال الأمير ( م ) ليس لهم ذلك قال مولانا ( عليلم ) ولعل الخلاف إذا قلنا أن للأجير أن يستأجر ( 2 ) قوله ( غالبا ) احتراز من صورة وهو أن يؤجر ( 3 ) وقفا يرجع بعد موته إلى من بعده بالوقف فإنه يبطل تأجير الأول ( 4 ) ( ولا ) تنفسخ ( 5 ) أيضا ( بحاجة المالك إلى العين ( 6 ) المؤجرة فلو أجر داره ثم احتاجها ليسكنها أو عبده ثم احتاجه ليخدمه لم تنفسخ الإجارة بذلك ( 7 ) ( ولا يجهل قدر مسافة جهة وكتاب ذكر لقبهما ( 8 ) للبريد والناسخ ( 9 ) فلو استأجر رجلا إلى موضع أو لنسخ كتاب ( 10 ) مشهورين ( 11 ) بتسمية والأجير لا يعرف تفصيل قدرهما فانكشف كثيرا فإنه لا خيار له يفسخ به ( 12 ) ( فصل ) في ذكر جملة من أحكام الأجرة ( و ) من أحكامها أنها ( تنفذ مع الغبن الفاحش من رأس المال ) إذا وقع العقد ( في ) حال ( الصحة وإ ) ن ( لا ) يكون التأجير واقعا في الصحة بل في المرض ( 13 ) ( فالغبن من الثلث ( 14 ) فلو أجر عينا شهرين بخمسة وأجرتها كل شهر خمسة